العلامة الحلي
28
مختلف الشيعة
قدمناه ( 1 ) . وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل . وقال ابن حمزة : كقوله في المبسوط ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : أول وقت العشاء ( 4 ) الآخرة : مغيب الشفق ، والشفق ، الحمرة لا البياض ، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير ، وقد روي إلى نصف الليل . وقال ابن البراج ( 5 ) ، كقول المفيد - رحمه الله - . ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا : أن آخره للمضطر طلوع الفجر ( 6 ) . لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( 7 ) ، وقد بينا أن غسق الليل انتصافه ، وما تقدم من الأحاديث ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لولا أنني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل ، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه ( 8 ) .
--> ( 1 ) النهاية : ص 59 . ( 2 ) الوسيلة : ص 83 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) ق ون : عشاء . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 75 . ( 7 ) الإسراء : 78 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 261 - 262 ح 1041 . وسائل الشيعة : ب 117 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 135 وح 2 ص 146 .